حسن بن زين الدين العاملي
175
منتقى الجمان
ورواه الكليني ( 1 ) في الحسن ، والطريق : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وصورة المتن : ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال : يتم ) . ورواه الشيخ في الكتابين ( 2 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل . . . وذكر المتن كما في رواية الصدوق إلا أنه قال : ( أم يقصر ) ، وتوسط ابن بكير بين ابن أبي عمير وابن الحجاج في هذا الاسناد لا يخلوا من غرابة لا سيما بعد ملاحظة انتقاء الواسطة بينهما في طريقي الصدوق والكليني ، وبهذا السبب صار من الموثق ولولاه لكان واضح الصحة كما لا يخفى ، وينبغي حمل الحديث على عدم بلوغ منتهى الضياع الحد الذي يجب معه التقصير عينا وكونه بمقدار ما يثبت معه التخيير ، وأن الاتمام حينئذ أرجح لانتقاء المشقة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة ، فلا ينافي بعد هذا التقريب ما سبق من الأخبار التي نيط فيها الاتمام بالاستيطان والسكنى أو نية المقام عشرة أيام ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ين شاذان جميعا ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام ، في السفر كانوا أو الحضر : المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه
--> ( 1 ) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكاريين تحت رقم 6 . ( 2 ) - التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 32 ، والاستبصار باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته تحت رقم 13 . ( 3 ) - ربما حمل على إقامة ستة أشهر في هذه الضياع ، أو عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد .